responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 122


ذكره فعلى الأول الدية كاملة وعلى الثاني الحكومة .
قطع ذكر العنين
( مسألة 304 ) : المشهور أن في قطع ذكر العنين ثلث الدية ( وهو الأظهر ) وهو لا يخلو عن اشكال والأظهر : أن فيه الدية كاملة .
قطع الخصيتين
( مسألة 305 ) : في قطع الخصيتين الدية كاملة وقيل : في قطع اليسرى ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية ، وفيه اشكال ، والأظهر ما هو المشهور من التساوي .
الرابع عشر ( الشفران )
( الرابع عشر ) - الشفران وهما اللحمان المحيطان بالفرج ، وفي قطعهما الدية كاملة ، وفي قطع واحد منهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة وغيرها كالرتقاء والقرناء والكبيرة والصغيرة والثيب والبكر وفي قطع الركب وهو في المرأة كموضع العانة في الرجل الحكومة .
الخامس ( الأليتان )
( الخامس عشر ) - الأليتان وفي قطعهما معا الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية .
السادس عشر ( الرجلان )
( السادس عشر ) - الرجلان وفي قطع كلتيهما الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ .
قطع أصابع الرجلين
( مسألة 306 ) : في قطع أصابع الرجلين الدية كاملة .

122

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست