قلع عين يدعي صاحبها انها صحيحة وينكرها الجاني ( مسألة 282 ) : لو قلع عين شخص وادعى أنها كانت قائمة لا تبصر وادعى المجني عليه إنها كانت صحيحة ، ففيه قولان ، والأظهر : أن القول قول المجني عليه مع يمينه وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية . الثالث ( الانف ) ( الثالث ) - الأنف إذا استؤصل الأنف أو قطع مارته ففيه الدية كاملة وفي قطع روثته نصف ديته . قطع احدى المنخرين ( مسألة 283 ) : في دية قطع إحدى المنخرين خلاف ، قيل : إنها نصف الدية وقيل : ربع الدية ، والصحيح : إنها ثلث الدية . الرابع ( الاذنان ) ( الرابع ) - الأذنان وفيهما الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية وفي بعضهما بحساب ذلك وفي شحمة الأذن ثلث ديتها . الخامس ( الشفتان ) ( الخامس ) - الشفتان وفيهما الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية وما قطع منهما فبحسابهما .