responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 116


قلع عين يدعي صاحبها انها صحيحة وينكرها الجاني
( مسألة 282 ) : لو قلع عين شخص وادعى أنها كانت قائمة لا تبصر وادعى المجني عليه إنها كانت صحيحة ، ففيه قولان ، والأظهر : أن القول قول المجني عليه مع يمينه وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية .
الثالث ( الانف )
( الثالث ) - الأنف إذا استؤصل الأنف أو قطع مارته ففيه الدية كاملة وفي قطع روثته نصف ديته .
قطع احدى المنخرين
( مسألة 283 ) : في دية قطع إحدى المنخرين خلاف ، قيل : إنها نصف الدية وقيل : ربع الدية ، والصحيح : إنها ثلث الدية .
الرابع ( الاذنان )
( الرابع ) - الأذنان وفيهما الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية وفي بعضهما بحساب ذلك وفي شحمة الأذن ثلث ديتها .
الخامس ( الشفتان )
( الخامس ) - الشفتان وفيهما الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية وما قطع منهما فبحسابهما .

116

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست