responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 114


القود وإلا فعليه الدية وإذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر ودية المجذوب في مال الجاذب .
< فهرس الموضوعات > لو سقط في البئر مثلا وجذب الثاني والثاني جذب الثالث وهكذا فسقطوا جميعا وماتوا بسقوط كل منهم على الاخر .
< / فهرس الموضوعات > ( مسألة 278 ) : لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا ، والثاني ثالثا فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر ، فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني ، وعلى الثاني ربع دية الأول وعلى كل واحد من الأول والثاني نصف دية الثالث ولا شئ على الثالث ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا وهكذا .
ديات الأعضاء وفيها فصول - الفصل الأولى في دية القطع
( ديات الأعضاء ) وفيها فصول :
الفصل الأول في دية القطع .
في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية
( مسألة 279 ) : في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية ، وهي على قسمين : ( الأول ) ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع ( الثاني ) - ما فيه مقدر كذلك ( أما الأول ) فالمشهور ( وهو الأقرب ) أن فيه الأرش ويسمى بالحكومة ، وهو أن يفرض الحر مملوكا فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح أخرى ويؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت وأما إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة ، وفيه اشكال ، والأظهر : أن له ذلك مطلقا حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت وأما ( الثاني ) فهو في ستة عشر موضعا .
الأول ( الشعر )
( الأول ) - الشعر ففي اللحية إذا حلقت فإن نبتت ففيه ثلث الدية وإن لم تنبت ففيه

114

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست