نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 9
< / السؤال = 13125 > < السؤال = 13126 > < فهرس الموضوعات > اعتبار المباشرة في الحلف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 26 ) : هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل ؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة . < / السؤال = 13126 > < السؤال = 13127 > < فهرس الموضوعات > عدم كفاية الحلف بالتورية < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 27 ) : إذا علم أن الحالف قد ورى في حلفه وقصد به شيئا آخر ففي كفايته وعدمها خلاف والأظهر عدم الكفاية . < / السؤال = 13127 > < السؤال = 13128 > < فهرس الموضوعات > حكم استحلاف الكافر غير الكتابي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 28 ) : لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله ، كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد ونحو ذلك ، فقد ذكر بعض أنهم يستحلفون بالله وذكر بعض أنهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدم ، ولكن الظاهر أنهم لا يستحلفون بشئ ولا تجري عليهم أحكام القضاء . < / السؤال = 13128 > < السؤال = 13129 > < فهرس الموضوعات > جواز الاحلاف للحاكم في غير مجلس قضائه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 29 ) : المشهور عدم جواز احلاف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه ، ولكن لا دليل عليه فالأظهر الجواز . < / السؤال = 13129 > < السؤال = 13130 > < فهرس الموضوعات > جواز الحلف عند الترافع لمن حلف أن لا يحلف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 30 ) : لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا ، ولكن اتفق توقف اثبات حقه على الحلف جاز له ذلك . < / السؤال = 13130 > < السؤال = 13131 > < فهرس الموضوعات > الدعوى على الميت بالمال ودعوى علم الوارث به وعدمه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 31 ) : إذا ادعى شخص مالا على ميت ، فإن ادعى علم الوارث به والوارث ينكره فله احلافه بعدم العلم وإلا فلا يتوجه الحلف على الوارث . < / السؤال = 13131 > < السؤال = 13132 > < فهرس الموضوعات > الدعوى على الوارث بعلمه بموت المورث مع التسالم على الدين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 32 ) : لو علم أن لزيد حقا على شخص ، وادعى علم الورثة بموته ، وأنه ترك مالا عندهم ، فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء ، وإلا فعليهم الحلف إما على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم . < / السؤال = 13132 > < السؤال = 13133 > < السؤال = 13134 > < فهرس الموضوعات > الدعوى على المملوك < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 33 ) : إذا ادعى شخص على مملوك ، فالغريم مولاه ولا أثر لاقرار المملوك في ثبوت الدعوى بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن المولى كما إذا ادعى على العبد اتلاف مال واعترف العبد به ثبت ذلك ويتبع به بعد العتق وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه كما إذا ادعى على العبد القتل عمدا أو خطأ واعترف العبد به فإنه لا أثر له بالنسبة إلى المولى ، ولكنه يتبع به بعد العتق .
9
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 9