responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : تكملة منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 139)


للآخر أيضا ذلك ، ولكنهما يصبحان شريكين فيه وإذا قتل أحدهما واسترقه أولياؤه ثم قتل الثاني اختص العبد بأولياء الثاني بمعنى أن لهم استرقاقه وأخذه من أولياء الأول أو قتله .
< فهرس الموضوعات > قتل العبد عبدين عمدا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 61 ) : لو قتل عبد عبدين عمدا جاز لمولى كل منهما الاقتصاص منه وأما استرقاقه فيتوقف على رضا مولى القاتل فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حق الآخر بسقوط موضوعه ، ولو رضي المولى باسترقاقه فعندئذ إن اختار أحدهما استرقاقه واقتص الآخر سقط حق الأول ، وإن اختار الآخر الاسترقاق أيضا اشترك معه . ولا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأول أو بعده كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب نعم إذا استرقه مولى الأول وبعد ذلك قتل الثاني ، كان مولى الثاني بالخيار بين قتله واسترقاقه مع رضا مولاه الثاني .
< فهرس الموضوعات > قتل العبد عبدا لشخصين عمدا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 62 ) : لو قتل عبد عبدا لشخصين عمدا اشتركا في القود والاسترقاق ، فكما أن لهما قتله فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل ولو طلب أحدهما من المولى ما يستحقه من القيمة فدفعه إليه سقط حقه عن رقبته ولم يسقط حق الآخر فله قتله بعد رد نصف قيمته إلى مولاه .
< فهرس الموضوعات > قتل عبدين أو أكثر عبدا واحدا عمدا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 63 ) : لو قتل عبدان أو أكثر عبدا عمدا فلمولى المقتول قتل الجميع ، كما أن له قتل البعض ولكن إذا قتل الجميع فعليه أن يرد ما فضل عن جناية كل واحد منهم إلى مولاه وله ترك قتلهم ومطالبة الدية من مواليهم ، وهم مخيرون بين فك رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول وبين تسليم القتلة إلى مولى المقتول ليستوفي حقه منهم ولو كان باسترقاقهم لكن يجب عليه رد الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم .
< فهرس الموضوعات > صحة عتق العبد القاتل للحر عمدا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 64 ) : لو قتل العبد حرا عمدا ، ثم أعتقه مولاه ، فهل يصح العتق ؟ فيه قولان : الأظهر الصحة وأما بيعه أو هبته فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في صحته ، وإن قيل بالبطلان فيه أيضا .

71

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست