نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 7
الحاكم الحلف على المدعى . وأما إذا ادعى المدعى عليه الجهل بالحال ، فإن لم يكذبه المدعي فليس له إحلافه وإلا أحلفه على عدم العلم . < / السؤال = 13089 > < / السؤال = 13088 > < / السؤال = 13087 > < السؤال = 13090 > < فهرس الموضوعات > عدم سماع بينة المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 11 ) : لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له . < / السؤال = 13090 > < السؤال = 13091 > < فهرس الموضوعات > امتناع المنكر عن الحلف ورده على المدعي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 12 ) : إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدعي ، فإن حلف المدعي ثبت له مدعاه ، وإن نكل سقطت دعواه . < / السؤال = 13091 > < السؤال = 13091 > < فهرس الموضوعات > نكول المنكر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 13 ) : لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد الحلف فالحاكم يرد الحلف على المدعي فإن حلف حكم له . < / السؤال = 13091 > < السؤال = 13092 > < السؤال = 13093 > < فهرس الموضوعات > لابد للمدعي من الحلف إذا كانت الدعوى على الميت بعد إقامة البينة < / فهرس الموضوعات > 7 ( مسألة 14 ) : ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة إلا إذا كانت دعواه على الميت ، فعندئذ - للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائدا على بينته . < / السؤال = 13093 > < / السؤال = 13092 > < السؤال = 13093 > < فهرس الموضوعات > كفاية البينة في دعوى العين على الميت < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 15 ) : الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين فلو ادعى عينا كانت بيد الميت وأقام بينة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضم يمين . < / السؤال = 13093 > < السؤال = 13093 > < فهرس الموضوعات > لزوم ضم اليمين إلى البينة في دعوى الدين على الميت مطلقا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 16 ) : لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدعي المدعي دينا على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه ، ففي جميع ذلك لا بد في ثبوت الدعوى من ضم اليمين إلى البينة ، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثا أو وصيا أو أجنبيا . < / السؤال = 13093 > < السؤال = 13093 > < فهرس الموضوعات > لو ثبت دين الميت بغير بينة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 17 ) : لو ثبت دين الميت بغير بينة ، كما إذا اعترف الورثة بذلك أو ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم ، واحتمل أن الميت قد أوفي دينه ، فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا ؟ وجهان : الأقرب هو الثاني . < / السؤال = 13093 > < السؤال = 13094 > < فهرس الموضوعات > لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 18 ) : لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا وحلف ، فالمعروف ثبوت الدين بذلك وهل يحتاج إلى يمين آخر ؟ فيه خلاف ، قيل بعدم الحاجة . وقيل بلزومها ، ولكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد ويمين إشكال بل منع .
7
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 7