responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 69


< فهرس الموضوعات > قتل المكاتب عمدا الحر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 49 ) : لو قتل المكاتب حرا متعمدا قتل به مطلقا سواء أكان مشروطا أم مطلقا ، أدى من مال الكتابة شيئا أم لم يؤد . نعم لو أدى المطلق منه شيئا لم يكن لولي المقتول استرقاقه تماما وله استرقاقه بمقدار ما بقي من عبوديته وليس له مطالبته بالدية بمقدار ما تحرر منه إلا مع التراضي .
< فهرس الموضوعات > قتل العبد أو الأمة خطأ الحر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 50 ) : لو قتل العبد أو الأمة الحر خطأ ، تخير المولى بين فك رقبته باعطاء دية المقتول أو بالصلح عليها وبين دفع القاتل إلى ولي المقتول ليسترقه وليس له إلزام المولى بشئ من الأمرين . ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد من مال الكتابة شيئا . وأم الولد .
< فهرس الموضوعات > قتل المكاتب - المتحرر منه شئ - الحر أو العبد خطأ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 51 ) : لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه الحر أو العبد خطأ ، فعليه الدية بمقدار ما تحرر ، والباقي على مولاه فهو بالخيار بين رد الباقي إلى أولياء المقتول وبين دفع المكاتب إليهم ، وإذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك على إمام المسلمين .
< فهرس الموضوعات > قتل العبد عبدا متعمدا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 52 ) : لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به بلا فرق بين كون القاتل والمقتول قنين أو مدبرين أو كون أحدهما قنا والآخر مدبرا وكذلك الحكم لو قتل العبد أمة ولا رد لفاضل ديته إلى مولاه .
< فهرس الموضوعات > قتل العبد عمدا مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 53 ) : لو قتل العبد مكاتبا عمدا ، فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا فحكمه حكم قتل القن وإن كان مطلقا تحرر بعضه ، فلكل من مولى المقتول وورثته حق القتل فإن قتلاه معا فهو وإن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقه بسقوط موضوعه وهل لولي المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرية المقتول ؟ نعم له ذلك .
< فهرس الموضوعات > قتل الأمة أمة عمدا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 54 ) : لو قتلت الأمة أمة قتلت بها بلا فرق بين أقسامها وكذا لو قتلت عبدا .
< فهرس الموضوعات > قتل المكاتب عبدا عمدا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 55 ) : لو قتل المكاتب عبدا عمدا فإن كان مشروطا أو مطلقا لم

69

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست