responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 67


قتلهما معا بعد رد نصف الدية إلى أولياء الحر وأما العبد فيقوم ، فإن كانت قيمته تساوي نصف دية الحر أو كانت أقل منه فلا شئ على الولي ، وإن كانت أكثر منه فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه ولا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحر أو أقل . نعم إذا كان أكثر منه ، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف ، بل يقتصر على رد النصف .
< / السؤال = 13785 > < السؤال = 13786 > < فهرس الموضوعات > اشتراك عبد وامرأة في قتل حر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 39 ) : إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حر ، كان لولي المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه رد شئ بالنسبة إلى المرأة وأما بالنسبة إلى العبد فقد مر التفصيل فيه ، وإذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه ، فعندئذ إن كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه وإلا فلا .
< / السؤال = 13786 > < السؤال = 13790 > < فهرس الموضوعات > * شروط القصاص خمسة * ( الأول ) - التساوي في الحرية والرقية < / فهرس الموضوعات > شروط القصاص وهي خمسة :
( الأول ) - التساوي في الحرية والعبودية .
< فهرس الموضوعات > قتل الحر حرا أو حرة عمدا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 40 ) : إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به وكذا إذا قتل الحرة ، ولكن بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه .
< / السؤال = 13790 > < السؤال = 13791 > < فهرس الموضوعات > قتل الحرة حرا أو حرة عمدا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 41 ) : إذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها وإذا قتلت الحر فكذلك ، وليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية .
< / السؤال = 13791 > < السؤال = 13792 > < فهرس الموضوعات > قتل الحر حرا أو حرة خطأ محضا أو شبه عمد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 42 ) : إذا قتل الحر الحر أو الحرة خطأ محضا أو شبيه عمد فلا قصاص نعم تثبت الدية وهي على الأول تحمل على عاقلة القاتل ، وعلى الثاني في ماله على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى .
< / السؤال = 13792 > < السؤال = 13793 > < السؤال = 13794 > < فهرس الموضوعات > قتل الحر أو الحرة عبدا عمدا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 43 ) : إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص وعلى القاتل قيمة المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحر وإلا فلا يغرم الزائد ، وإذا قتل الأمة فكذلك وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة ولو كان العبد أو

67

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست