نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 64
القاتل وعليه القود ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي وقيل : يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ولكنه لا يخلو من إشكال بل لا يبعد عدمه . < / السؤال = 13763 > < السؤال = 13764 > < فهرس الموضوعات > لو جرحه اثنان جرحين بقصد القتل فمات بالسراية < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 26 ) : لو جرح اثنان شخصا جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية ، فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي نفذ اقراره على نفسه ولم ينفذ على الآخر ، وعليه فيكون الولي مدعيا استناد القتل إلى جرحه ، وهو منكر له ، فعلى الولي الاثبات . < / السؤال = 13764 > < السؤال = 13765 > < السؤال = 13766 > < فهرس الموضوعات > إذا قطع اثنان يد شخص ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 27 ) : إذا قطع اثنان يد شخص ، ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية ، فإن استند الموت إلى كلتا الجنايتين معا كان كلاهما قاتلا ، وإن استند إلى قاطع الذراع ، فالقاتل هو الثاني ، والأول جارح نظير ما إذا قطع أحد يد شخص وقتله آخر ، فالأول جارح والثاني قاتل . < / السؤال = 13766 > < / السؤال = 13765 > < السؤال = 13767 > < السؤال = 13768 > < السؤال = 13769 > < السؤال = 13770 > < فهرس الموضوعات > لو كان الجارح والقاتل واحدا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 28 ) : لو كان الجارح والقاتل واحدا فهل تدخل دية الطرف في دية النفس أم لا ؟ وجهان : الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان القتل والجرح بضربة واحدة وما إذا كانا بضربتين ، فعلى الأول تدخل دية الطرف في دية النفس فيما تثبت فيه الدية أصالة . وعلى الثاني فالمشهور - المدعى عليه الاجماع - هو التداخل أيضا والاكتفاء بدية واحدة وهي دية النفس ، ولكنه لا يخلو من اشكال والأقرب عدم التداخل وأما القصاص فإن كان الجرح والقتل بجناية واحدة ، كما إذا ضربه ضربة واحدة فقطعت يده فمات فلا ريب في دخول قصاص الطرف في قصاص النفس ، ولا يقتص منه بغير القتل كما أنه لا ريب في عدم التداخل إذا كان الجرح والقتل بضربتين متفرقتين زمانا ، كما لو قطع يده ولم يمت به ثم قتله ، وأما إذا كانت الضربتان متواليتين زمانا كما إذا ضربه ضربة فقطعت يده مثلا وضربه ضربة ثانية ، فقتلته ، فهل يحكم بالتداخل ؟ فيه إشكال وخلاف ، والأقرب عدم التداخل .
64
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 64