نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 17
بالحلف وإن أقام البينة على أن يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له أو إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له ، وسقطت اليد الفعلية عن الاعتبار نعم إذا أقام ذو اليد أيضا البينة على أن المال له فعلا ، حكم له مع يمينه ولو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقا ملكا للمدعي وادعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه ، فإن أقام البينة على مدعاه فهو ، وإلا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه . < / السؤال = 13215 > < السؤال = 13221 > < السؤال = 13222 > < فهرس الموضوعات > ( فصل في الاختلاف في العقود ) اختلاف الزوجين أو وارثيهما في دوام العقد وانقطاعه < / فهرس الموضوعات > ( فصل في الاختلاف في العقود ) ( مسألة 62 ) : إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد ، بأن ادعى الزوج الانقطاع ، وادعت الزوجة الدوام ، أو بالعكس فالظاهر أن القول قول مدعي الانقطاع وعلى مدعي الدوام إقامة البينة على مدعاه ، فإن لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدعيه ، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة . < / السؤال = 13222 > < / السؤال = 13221 > < السؤال = 13223 > < فهرس الموضوعات > دعوى شخص زوجية امرأة بعد ثبوت زوجيتها لآخر باعتراف الزوجين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 63 ) : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وادعى شخص آخر زوجيتها له ، فإن أقام البينة على ذلك فهو ، وإلا فله إحلاف أيهما شاء . < / السؤال = 13223 > < السؤال = 13224 > < فهرس الموضوعات > ادعاء رجلين زوجية امرأة مع البينة وهي لا تعترف بالزوجية < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 64 ) : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال وادعى رجل آخر زوجيتها كذلك ، وأقام كل منهما البينة على مدعاه ، حلف أكثرهما عددا في الشهود فإن تساويا أقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان الحلف له وإذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط البينتين بالتعارض . < / السؤال = 13224 > < السؤال = 13225 > < فهرس الموضوعات > اختلاف المتعاقدين في الهبة والبيع < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 65 ) : إذا اختلفا في عقد ، فكان الناقل للمال مدعيا البيع وكان المنقول إليه المال مدعيا الهبة ، فالقول قول مدعي الهبة ، وعلى مدعي البيع الاثبات وأما إذا انعكس الأمر ، فادعى الناقل الهبة ، وادعى المنقول إليه البيع ، فالقول قول مدعي البيع ، وعلى مدعي الهبة الاثبات .
17
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 17