responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 15


< / السؤال = 13187 > < / السؤال = 13186 > < / السؤال = 13185 > < السؤال = 13209 > < فهرس الموضوعات > ( فصل في دعوى الاملاك ) حكم مدعي المال الذي لا يد لاحد عليه < / فهرس الموضوعات > فصل في دعوى الأملاك ( مسألة 58 ) : لو ادعى شخص مالا لا يد لأحد عليه ، حكم به له ، فلو كان كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم دون الباقين قضى له .
< / السؤال = 13209 > < السؤال = 13210 > < السؤال = 13211 > < السؤال = 13212 > < السؤال = 13213 > < فهرس الموضوعات > صور تنازع شخصين في مال واحد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 59 ) : إذا تنازع شخصان في مال ، ففيه صور : ( الأولى ) - أن يكون المال في يد أحدهما ( الثانية ) - أن يكون في يد كليهما ( الثالثة ) - أن يكون في يد ثالث ( الرابع ) - أن لا تكون عليه يد ( أما الصورة الأولى ) فتارة تكون لكل منهما البينة على أن المال له ، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا تكون بينة أصلا ، فعلى الأول إن كان ذو اليد منكرا لما ادعاه الآخر حكم بأن المال له مع حلفه وإما إذا لم يكن منكرا بل ادعى الجهل بالحال ، وأن المال انتقل إليه من غيره بإرث أو نحوه فعندئذ يتوجه الحلف إلى من كانت بينته أكثر عددا ، فإذا حلف حكم بأن المال له وإذا تساوت البينتان في العدد أقرع بينهما فمن أصابته القرعة حلف وأخذ المال نعم إذا صدق المدعى صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال ، ولكنه ادعى أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه ، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك ، فعندئذ إن أقام البينة على ذلك حكم بها له وإلا فهو لذي اليد .
وعلى الثاني فإن كانت البينة للمدعى حكم بها له وإن كانت لذي اليد حكم له مع حلفه ، وأما الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال والأظهر العدم .
وعلى الثالث كان على ذي اليد الحلف ، فإن حلف حكم له ، وإن نكل ورد الحلف على المدعي ، فإن حلف حكم له وإلا فالمال لذي اليد .
وأما ( الصورة الثانية ) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما البينة ، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا بينة أصلا .
فعلى الأول إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معا قسم المال بينهما بالسوية ، وإن

15

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست