responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 13


جبره عليها ، أجبر على البيع وقسم ثمنه بينهما وإن لم يمكن ذلك أيضا باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسم ثمنه بينهما .
< / السؤال = 13170 > < السؤال = 13171 > < السؤال = 13172 > < السؤال = 13173 > < فهرس الموضوعات > لزوم عقد القسمة ، وحكم ادعاء الغلط والاشتباه فيها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 48 ) : القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه ولو ادعى وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فإن أثبت ذلك بالبينة فهو ، وإلا فلا تسمع دعواه نعم لو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط ، فله إحلافه على عدم العلم .
< / السؤال = 13173 > < / السؤال = 13172 > < / السؤال = 13171 > < السؤال = 13174 > < فهرس الموضوعات > ظهور استحقاق الغير لبعض المال بعد القسمة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 49 ) : إذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة ، فإن كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة وإن كان في حصتهما معا ، فإن كانت النسبة متساوية صحت القسمة ، ووجب على كل منهما رد ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه ، وإن لم تكن النسبة متساوية ، كما إذا كان ثلثان منه في حصة أحدهما وثلث منه في حصة الآخر بطلت القسمة أيضا .
< / السؤال = 13174 > < السؤال = 13175 > < فهرس الموضوعات > ظهور دين على الميت بعد القسمة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 50 ) : إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم ، ثم ظهر دين على الميت ، فإن أدى الورثة دينه أو أبرأ الدائن ذمته أو تبرع به متبرع صحت القسمة وإلا بطلت فلا بد أولا من أداء دينه منها ثم تقسيم الباقي بينهم .
< / السؤال = 13175 > < السؤال = 13176 > < السؤال = 13177 > < فهرس الموضوعات > ( فصل في احكام الدعاوى ) تعريف المدعي وما يعتبر فيه < / فهرس الموضوعات > فصل في أحكام الدعاوي ( مسألة 51 ) : المدعي هو الذي يدعي شيئا على آخر ويكون ملزما باثباته عند العقلاء ، كأن يدعي عليه شيئا من مال أو حق أو غيرهما أو يدعى وفاء دين أو أداء عين كان واجبا عليه ونحو ذلك . ويعتبر فيه البلوغ والعقل وقيل يعتبر فيه الرشد أيضا ، ولكن الأظهر عدم اعتباره .
< / السؤال = 13177 > < / السؤال = 13176 > < السؤال = 13178 > < السؤال = 13179 > < السؤال = 13180 > < فهرس الموضوعات > ما يعتبر في سماع دعوى المدعي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 52 ) : يعتبر في سماع دعوى المدعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ، فلا تسمع دعواه ما لا لغيره إلا أن يكون وليه أو وكيله أو وصيه كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلقها أمرا سائغا ومشروعا ، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمته خمرا أو خنزيرا أو ما شاكلهما وأيضا يعتبر

13

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست