responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 126


< / السؤال = 14197 > < السؤال = 14198 > < فهرس الموضوعات > العاشر ( أدرة الخصيتين ) < / فهرس الموضوعات > ( العاشر ) - أدرة الخصيتين وفيها أربعمائة دينار ، وإن فحج أي : تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته أربعة أخماس دية النفس .
< / السؤال = 14198 > < السؤال = 14199 > < فهرس الموضوعات > الحادي عشر ( تعذر الانزال ) < / فهرس الموضوعات > ( الحادي عشر ) - تعذر الانزال المشهور : أن من أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال في الجماع ففيه دية كاملة وفيه اشكال ، فالأظهر أن فيه : الحكومة .
< / السؤال = 14199 > < السؤال = 14200 > < فهرس الموضوعات > الثاني عشر ( دوس البطن ) < / فهرس الموضوعات > ( الثاني عشر ) - دوس البطن من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية ، أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه .
< / السؤال = 14200 > < السؤال = 14201 > < فهرس الموضوعات > الثالث عشر ( خرق مثانة البكر ) < / فهرس الموضوعات > ( الثالث عشر ) - خرق مثانة البكر المشهور أن من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة ولكنه لا يخلو عن اشكال فالأظهر : أن فيه ثلث ديتها وفيه أيضا مثل مهر نساء قومها .
< / السؤال = 14201 > < السؤال = 14202 > < فهرس الموضوعات > الرابع عشر ( الافضاء ) دية الافضاء < / فهرس الموضوعات > ( الرابع عشر ) - الافضاء ( مسألة 358 ) : في افضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا وأما إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، وإن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين فإن طلقها فعليه الدية وإن أمسكها فلا شئ عليه .
< / السؤال = 14202 > < السؤال = 14202 > < فهرس الموضوعات > افضاء المرأة بالجماع مكرها لها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 359 ) : إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معا

126

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست