responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : تكملة منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 139)


وأما ثبوت غير المال من الحقوق الأخر بهما ففيه إشكال . والثبوت أقرب .
< / السؤال = 13158 > < السؤال = 13159 > < السؤال = 13160 > < فهرس الموضوعات > دعوى الورثة مالا لمورثهم مع شاهد ويمين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 39 ) : إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم ، وأقاموا شاهدا واحدا ، فإن حلفوا جميعا قسم المال بينهم بالنسبة وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون ، ثبت حق الحالف دون الممتنع فإن كان المدعى به دينا أخذ الحالف حصته ولا يشاركه فيها غيره وإن كان عينا شاركه فيها غيره وكذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة فإنهم إذا أقاموا شاهدا واحدا ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع .
< / السؤال = 13160 > < / السؤال = 13159 > < السؤال = 13161 > < فهرس الموضوعات > حلف الولي لاثبات حق الصغير < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 40 ) : لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغير ، فالمشهور أنه ليس لوليه الحلف لاثبات حقه بل تبقى حصته إلى أن يبلغ وفيه اشكال والأقرب أن لوليه الحلف فإن لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه فإن حلف فهو وإلا فلا حق له .
< / السؤال = 13161 > < السؤال = 13162 > < فهرس الموضوعات > ادعاء بعض الورثة وقف ما تركه الميت وانكار الآخرين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 41 ) : إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلا نسلا بعد نسل وأنكره الآخرون ، فإن أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية ، وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعا ، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية وقسم المدعى به بين الورثة بعد اخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية ، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذا باقراره ، ولو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف فلو كانت للميت وصية أو كان عليه دين أخرج من الباقي ، ثم قسم بين سائر الورثة .
< / السؤال = 13162 > < السؤال = 13162 > < فهرس الموضوعات > قيام وارث الممتنع عن الحلف قبل الحكم مقامه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 42 ) : إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ، ثم مات قبل حكم الحاكم قام وارثة مقامه فإن حلف ثبت الوقف في حصته وإلا فلا .
< / السؤال = 13162 > < السؤال = 13164 > < فهرس الموضوعات > ( فصل في القسمة ) جريان القسمة في العين المشتركة المتساوية الاجزاء < / فهرس الموضوعات > فصل في القسمة ( مسألة 43 ) : تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فإن امتنع أجبر عليها .

11

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست