نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 105
قال الشيخ نعم : بالتفريط مع الضراوة ، والأظهر عدم الضمان مطلقا . < / السؤال = 14071 > < السؤال = 14072 > < فهرس الموضوعات > ضمان راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ورجليها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 263 ) : يضمن راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها وكذلك ما تجنيه برجليها إن كانت الجناية مستندة إليهما بأن كانت بتفريط منهما وإلا فلا ضمان كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد ، فيضمن العابث جنايتها وأما السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها إلا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه فإنه يضمن . < / السؤال = 14072 > < السؤال = 14073 > < فهرس الموضوعات > ضمان من أوقف دابته لما أصابته وعدمه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 264 ) : المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها ورجلها وفيه اشكال ، والأقرب : عدم الضمان . < / السؤال = 14073 > < السؤال = 14074 > < فهرس الموضوعات > لو ركب الدابة رديفان فوطأت شخصا فمات أو جرح < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 265 ) : لو ركب الدابة رديفان ، فوطأت شخصا فمات أو جرح ، فالضمان عليهما بالسوية . < / السؤال = 14074 > < السؤال = 14075 > < فهرس الموضوعات > إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 266 ) : إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها نعم : لو كان القاؤها له مستندا إلى تنفيره ضمن . < / السؤال = 14075 > < فهرس الموضوعات > لو حمل المولى عبده على دابة فوطأت شخصا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 267 ) : لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا ، ضمن المولى ديته ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغا أو غير بالغ ولو كانت جنايتها على مال لم يضمن . < السؤال = 14076 > < فهرس الموضوعات > من شهر السلاح في وجه انسان ففر ومات بوقوعه في بئر أو من شاهق مثلا اختيارا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 268 ) : لو شهر سلاحه في وجه انسان ، ففر وألقى نفسه في بئر أو من شاهق اختيارا فمات فلا ضمان عليه وأما إذا كان بغير اختيار كما إذا كان أعمى أو بصيرا لا يعلم به ، فقيل : إنه يضمن ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدم الضمان وكذلك الحال إذا اضطره إلى مضيق فافترسه سبع اتفاقا أو ما شاكل ذلك . < / السؤال = 14076 > < السؤال = 14077 > < السؤال = 14078 > < فهرس الموضوعات > من اركب صبيا على دابة بلا اذن الولي فسقط ومات ، وحكم اركاب صبيين كذلك لو تصادما وماتا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 269 ) : لو أركب صبيا بدون إذن الولي على دابة وكان في معرض السقوط فوقع فمات ، ضمن ديته ولو أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا ، ضمن ديتهما تماما إن كان المركب واحدا ، وإن كانا اثنين فعلى كل واحد منهما نصف دية
105
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 105