responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 102


< / السؤال = 14051 > < السؤال = 14052 > < فهرس الموضوعات > فروع ( الأول ) من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ضمنه حتى يرجع < / فهرس الموضوعات > ( فروع ) ( الأول ) - من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله ، فإن فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته نعم : إن ادعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج ، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي .
< / السؤال = 14052 > < السؤال = 14053 > < فهرس الموضوعات > ( الثاني ) إذا جاءت الظئر بالولد فأنكره أهله صدقت < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) - أن الظئر إذا جاءت بالولد ، فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها فإن علم كذبها وجب عليها احضار الولد والمشهور أن عليها الدية مع عدم احضارها الولد ، ووجهه غير ظاهر ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت .
< / السؤال = 14053 > < السؤال = 14054 > < فهرس الموضوعات > ( الثالث ) لو استأجرت الظئر أخرى فدفعها الولد بلا اذن اهله فجهل خبره < / فهرس الموضوعات > ( الثالث ) - لو استأجرت الظئر امرأة أخرى ودفعت الولد إليها بغير إذن أهله ، فجهل خبره ، ولم تأت بالولد فعليها دية كاملة .
< / السؤال = 14054 > < السؤال = 14056 > < فهرس الموضوعات > فروع التسبيب قتل الزوج أجنبيا أدخلته الزوجة في بيته < / فهرس الموضوعات > ( فروع التسبيب ) ( مسألة 247 ) : إذا أدخلت المرأة أجنبيا في بيت زوجها فجاء الزوج وقتل الرجل فهل تضمن المرأة ديته ؟ فيه وجهان والأقرب عدم الضمان .
< / السؤال = 14056 > < السؤال = 14057 > < السؤال = 14058 > < فهرس الموضوعات > حكم وضع حجر في ملكه أو غير ملكه وعثور شخص به < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 248 ) : لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا ، ولو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات أو جرح ضمن ديته ، وكذلك لو نصب سكينا أو حفر بئرا في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع عليه أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته هذا إذا كان العابر جاهلا بالحال ، وأما إذا كان عالما بها فلا ضمان له .
< / السؤال = 14058 > < / السؤال = 14057 > < السؤال = 14058 > < فهرس الموضوعات > حكم الحفر في طريق المسلمين لمصلحة وموت عابر بالوقوع فيه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 249 ) : لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين ، فاتفق وقوع شخص فيه فمات ، قيل : لا يضمن الحافر وهو قريب .
< / السؤال = 14058 > < السؤال = 14059 > < فهرس الموضوعات > ضمان معلم الصبي للسباحة لو غرق مستندا إلى فعله < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 250 ) : لو كان يعلم صبيا السباحة فغرق الصبي اتفاقا ضمن المعلم إذا كان الغرق مستندا إلى فعله وكذا الحال إذا كان بالغا رشيدا وقد تقدم حكم التبري عن الضمان .

102

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست