نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 589
مسألة 11 - لو قال من دلني على مالي فله كذا فدله من كان ماله في يده لم يستحق شيئا ، لأنه واجب عليه شرعا ، ولو قال : من رد مالي فله كذا فإن كان المال مما في رده كلفة ومؤونة كالدابة الشاردة استحق الجعل المقرر إذا لم يكن في يده على وجه الغصب ، وإن لم يكن كذلك كالدرهم والدينار لم يستحق شيئا . مسألة 12 - إنما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل ، فلم جعل على رد الدابة إلى مالكها فجاء بها في البلد فشردت لم يستحق شيئا ، ولو كان الجعل على مجرد إيصالها إلى في البلد استحقه ، ولو كان على مجرد الدلالة عليها استحق بها ولو لم يكن منه إيصال أصلا . لو قال : من رد دابتي مثلا فله كذا فردها جماعة اشتركوا في الجعل بالسوية إن تساووا في العمل وإلا فيوزع عليهم بالنسبة . مسألة 14 - لو جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط وخياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل يسقط عن جعله المعين ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير ، فإن لم يتفاوتا كان له نصف الجعل ، وإلا فبالنسبة ، وأما الآخر فلا يستحق شيئا ، نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة بل أريد منه العمل مطلقا ولو بمباشرة غيره وكان اشتراك الغير معه بعنوان التبرع عنه ومساعدته استحق المجعول له تمام الجعل . مسألة 15 - الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين ولو بعد تلبس العامل بالعمل وشروعه فيه ، فله رفع اليد عن العمل ، كما أن للجاعل فسخ الجعالة ونقض التزامه على كل حال ، فإن كان ذلك قبل التلبس لم يستحق المجعول له شيئا ، ولو كان بعده فإن كان الرجوع من العامل لم يستحق شيئا ، وإن كان من طرف الجاعل فعليه للعامل أجرة مثل ما عمل ، ويحتمل الفرق في الأول - وهو ما كان الرجوع من العامل
589
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 589