responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 578


بما قابلها إن نصفا فنصف أو ثلثا فثلث وهكذا ، هذا إن تساوت أجرة العين بحسب الزمان ، وأما إذا تفاوتت تلاحظ النسبة ، مثلا لو كانت أجرة الدار في الشتاء ضعف أجرتها في باقي الفصول وبقي من المدة ثلاثة أشهر الشتاء يرجع بثلثي الأجرة المسماة ، ويقع في مقابل ما مضى من المدة ثلثها ، وهكذا الحال في كل مورد حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء المدة بسبب من الأسباب هذا إذا تلفت العين المستأجرة بتمامها ، ولو تلف بعضها تبطل بنسبته من أول الأمر أو في الأثناء بنحو ما مر .
مسألة 22 - لو آجر دارا فانهدمت بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع الذي هو مورد الإجارة بالمرة ، فإن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسكن فيها رجعت الأجرة بتمامها ، وإلا فبالنسبة كما مر وإن أمكن الانتفاع بها من سنخ مورد الإجارة بوجه يعتد به عرفا كان للمستأجر الخيار بين الابقاء والفسخ ، ولو فسخ كان حكم الأجرة على حذو ما سبق ، وإن انهدم بعض بيوتها فإن بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ليس فسخ ولا انفساخ على الأقوى ، وإلا بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما انهدمت وبقيت بالنسبة إلى البقية بما يقابلها من الأجرة ، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة .
مسألة 23 - كل موضع كانت الإجارة فاسدة تثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو تلفت تحت يده أو في ضمانه وكذلك في إجارة النفس للعمل ، فإن العامل يستحق أجرة مثل عمله والظاهر عدم الفرق في ذلك بين جهل المؤجر والمستأجر ببطلان الإجارة وعلمهما به ، نعم لو كان البطلان من ناحية الإجارة بلا أجرة أو بما لا يتمول عرفا لا يستحق شيئا ، من غير فرق بين العلم ببطلانها وعدمه ، ولو اعتقد تمول ما لا يتمول عرفا فالظاهر استحقاقه أجرة المثل .

578

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست