responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 576


وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة ، نعم لو كان شرط منهما على تأدية الأجرة كلا أو بعضا قبل العمل صريحا أو ضمنيا - كما إذا كانت عادة تقتضي التزام المستأجر بذلك - كان هو المتبع ، وأما إذا كان متعلقا بمال من المستأجر بيد المؤجر كالثوب بخيطه والخاتم يصوغه وأمثال ذلك ففي كون تسليمه باتمام العمل كالأول أو بتسليم مورد العمل كالثوب والخاتم وجهان بل قولان ، أقواهما الأول ، فعلى هذا لو تلف الثوب مثلا بعد تمام العمل على نحو لا ضمان عليه لا شئ عليه ، ويستحق مطالبة الأجرة ، نعم لو تلف مضمونا عليه ضمنه بوصف المخيطية لا بقيمته قبلها على أي حال حتى على الوجه الثاني ، لكون الوصف مملوكا له تبعا للعين ، وبعد الخروج عن عهدة الموصوف مع وصفه تكون له المطالبة بالأجرة المسماة لتسليم العمل ببدله مسألة 17 - لو بذل المستأجر الأجرة أو كان له حق أن يؤخرها بموجب الشرط وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه ، وإن لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة والرجوع إلى الأجرة ، وله إبقاء الإجارة ومطالبة عوض المنفعة الفائتة من المؤجر ، وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدة ، لكن في الثاني لو فسخها تنفسخ بالنسبة إلى ما بقي من المدة فيرجع إلى ما يقابله من الأجرة مسألة 18 - لو آجر دابة من زيد فشردت بطلت الإجارة سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدة إن لم يكن بتقصير من المستأجر في حفظها .
مسألة 19 - لو تسلم المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف المنفعة حتى انقضت مدة الإجارة كما إذا استأجر دارا مدة وتسلمها ولم يسكنها حتى مضت المدة فإن كان ذلك باختيار منه استقرت عليه الأجرة ،

576

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست