نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 574
المعاطاتي لازمة على الأقوى ، وينبغي فيها الاحتياط المذكور هناك . مسألة 10 - لا تبطل الإجارة بالبيع ، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في مدتها ، نعم للمشتري مع جهله بها خيار الفسخ ، بل له الخيار لو علم بها وتخيل أن مدتها قصيرة فتبين أنها طويلة ، ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت رجعت المنفعة في بقية المدة إلى المؤجر لا المشتري ، وكما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر لا تبطل ببيعها عليه ، فلو أستأجر دارا ثم اشتراها بقيت الإجارة على حالها ، ويكون ملكه للمنفعة في بقية المدة بسبب الإجارة لا تبعية العين ، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله . مسألة 11 - الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولا بموت المستأجر إلا إذا كانت ملكية المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته فتبطل بموته ، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدة حياته فآجرها سنتين ومات بعد سنة ، نعم لو كانت المنفعة في بقية المدة لورثة الموصي أو غيرهم فلهم أن يجيزوها في بقية المدة ، ومن ذلك ما إذا آجر العين الموقوفة البطن السابق ومات قبل انقضاء المدة ، فتبطل إلا أن يجيز البطن اللاحق ، نعم لو آجرها المتولي للوقف لمصلحة الوقف والبطون اللاحقة مدة تزيد على مدة بقاء بعض البطون تكون نافذة على البطون اللاحقة ، ولا تبطل بموت المؤجر ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة ، هذا كله في إجارة الأعيان ، وأما إجارة النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجير ، نعم لو تقبل عملا وجعله في ذمته لم تبطل بموته ، بل يكون دينا عليه يستوفى من تركته . مسألة 12 - لو آجر الولي الصبي المولى عليه أو ملكه مدة مع
574
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 574