responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 556


الدار فتثبت الشفعة للآخر إذا بيعت مع طريقها ، بخلاف ما إذا بقي الطريق على الاشتراك بينهما ، فلا شفعة حينئذ في بيع الحصة ، وفي إلحاق الاشتراك في الشرب كالبئر والنهر والساقية بالاشتراك في الطريق إشكال ، لا يترك الاحتياط في المسألة المتقدمة فيه ، وكذا في إلحاق البستان والأراضي مع اشتراك الطريق بالدار ، فلا يترك فيها أيضا .
مسألة 4 - لو باع شيئا وشقصا من دار أو باع حصة مفروزة من دار مع حصة مشاعة من أخرى صفقة واحدة كان للشريك الشفعة في الحصة المشاعة بحصتها من الثمن وإن كان الأحوط تحصيل المراضاة بما مر .
مسألة 5 - يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة بالبيع ، فلو انتقلت بجعلها صداقا أو فدية للخلع أو بالصلح أو الهبة فلا شفعة .
مسألة 6 - إنما تثبت الشفعة لو كانت العين بين شريكين ، فلا شفعة إذا كانت بين ثلاثة وما فوقها ، من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة وما فوقها ، من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلا فكان الشفيع واحدا وبالعكس ، نعم لو باع أحد الشريكين حصته من اثنين مثلا دفعة أو تدريجا فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع لا مانع من الشفعة للشريك الآخر ، فهل له التبعيض بأن يأخذ بها بالنسبة إلى أحد المشترين ويترك الآخر أو لا ؟ وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من قوة .
مسألة 7 - لو كانت الدار مشتركة بين الطلق والوقف وبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه ولو كان واحدا ولا لولي الوقف شفعة ، بل لو بيع الوقف في صورة صحة بيعه فثبوتها لذي الطلق محل إشكال ، والأقوى عدم ثبوتها لو كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعددين مسألة 8 - يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن

556

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست