responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 547


لا تخلو من قوة إن لم يتبين له ذلك بعد ضم الربح وتنقيص الوضيعة عند البيع مسألة 2 - لو تعددت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بد من ذكر النقد والصرف وأنه اشتراه بأي نقد وأي مقدار كان صرفه ، وكذا لا بد من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك مما يتفاوت لأجلها الثمن .
مسألة 3 - لو اشترى متاعا بثمن معين ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن ، فلا يجوز الاخبار بغيره ، وإن أحدث فيه ذلك فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضم أجرة عمله إلى الثمن المسمى ويخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته ، بكذا ، بل عبارته الصادقة أن يقول :
اشتريته بكذا - وأخبر بالثمن المسمى - وعملت فيه كذا ، وإن كان باستيجار غيره جاز أن يضم الأجرة إلى الثمن ويخبر بأنه تقوم علي بكذا وإن لم يجز أن يقول : اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا ، ولو اشترى معيبا ورجع بالأرش إلى البائع له أن يخبر بالواقعة ، وله أن يسقط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس ماله ما بقي وأخبر به ، وليس له أن يخبر بالثمن المسمى من دون إسقاط قدر الأرش ، ولو حط البائع بعض الثمن بعد البيع تفضلا جاز أن يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة .
مسألة 4 - يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة إن لم يشترط على المشتري بيعه منه وإن كان من قصدهما ذلك ، وبذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد مما اشترى بأن يبيعه من ابنه مثلا بثمن أزيد ثم يشتريه بذلك الثمن للاخبار به في المرابحة ، وهذا وإن لم يكذب في رأس ماله إن كان البيع والشراء من ابنه جدا وصح بيعه علي أي حال لكنه خيانة وغش ، فلا يجوز ارتكابه ، نعم لو لم يكن لذلك عن مواطأة وبقصد الاحتيال جاز ولا محذور فيه .

547

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست