نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 511
أو بغيره كالإرث فالبطلان بحيث لا تجدي الإجارة لا يخلو من قوة . مسألة 11 - لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكا حين العقد ، فيجوز أن يكون المالك حين العقد غيره حين الإجارة ، كما إذا مات المالك حين العقد قبل الإجارة فيصح بإجازة الوارث ، وأولى به ما إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرف لمانع من صغر أو سفه ونحوهما ثم ارتفع المانع ، فإنه يصح بإجازته . مسألة 12 - لو وقع بيوع متعددة على مال الغير فإما أن تقع على نفسه أو على عوضه ، وعلى الأول فإما أن تقع من فضولي واحد كما إذا باع دار زيد باعها من شخص بفرس ثم باعها المشتري من شخص آخر بحمار ثم باعها المشتري الثاني بكتاب وهكذا ، وعلى الثاني فإما أن تقع من شخص واحد على الأعواض والأثمان بالترامي كما إذا باع دار زيد بثوب ثم باع الثوب ببقر ثم باع البقر بفراش وهكذا ، وإما أن تقع على ثمن شخصي مرارا كما إذا باع الثوب في المثال المذكور مرارا من أشخاص متعددين ، فهذه صور أربع ، ثم إن للمالك في جميع هذه الصور أن يجيز أيما شاء منها ، ويصح بإجازته ذلك العقد المجاز ، وأما غيره فيحتاج إلى تفصيل وشرح لا يناسب هذا المختصر . مسألة 13 - الرد الذي يكون مانعا عن تأثير الإجازة على إشكال قد مر قد يكون مانعا عن لحوقها مطلقا ولو من غير المالك حين العقد كقوله : " فسخت " و " رددت " وشبه ذلك مما هو ظاهر فيه ، كما أن التصرف فيه بما يوجب فوات محل الإجازة عقلا كاتلاف أو شرعا كالعتق كذلك أيضا ، وقد يكون مانعا عن لحوقها بالنسبة إلى خصوص المالك حين العقد لا مطلقا كالتصرف الناقل للعين مثل البيع والهبة ونحوهما ،
511
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 511