نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 509
مسألة 3 - لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير ، فكل ما وقع منه لدفع ضرره يقع مكرها عليه ، ولو أوقعهما معا فإن كان تدريجا فالظاهر وقوع الأول مكرها عليه دون الثاني إلا إذا قصد إطاعة المكره بالثاني فيقع الأول صحيحا ، فهل الثاني يقع صحيحا أو لا ؟ وجهان أوجههما الأول ، ولو أوقعهما دفعة ففي صحته بالنسبة إلى كلها أو فساده كذلك أو صحة أحدهما والتعيين بالقرعة وجوه لا يخلو أولهما من رجحان ، أكره عليه والصحة في غيره . الخامس - كونهما مالكين للتصرف ، فلا يقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلا عنه أو وليا عليه كالأب والجد للأب والوصي عنهما والحاكم ، ولا من المحجور عليه لسفه أو فلس أغير ذلك من أسباب الحجر . مسألة 4 - معنى عدم الوقوع من غير المالك للتصرف عدم النفوذ والتأثير لا كونه لغوا ، فلو أجاز المالك عقد غيره أو الولي عقد السفيه أو الغرماء عقد المفلس صح ولزم . مسألة 5 - لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع إجازته بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو لنفسه كما في بيع الغاصب ومن اعتقد أنه مالك ، كما لا فرق بين ما إذا سبقه منع المالك عنه وغيره على إشكال فيه ، نعم يعتبر في تأثير الإجارة عدم مسبوقيتها برد المالك بعد العقد ، فلو باع فضولا ورده المالك ثم أجاره لغت الإجارة على الأقرب وإن لا يخلو من إشكال ، ولو رده بعد الإجازة لغي الرد . مسألة 6 - الإجازة كما تقع باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية كقوله : " أمضيت " و " أجزت " و " أنفذت " و " رضيت " وشبه ذلك وكقوله للمشتري : " بارك الله لك فيه "
509
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 509