نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 483
مسألة 3 - يجب كفاية على النواب العامة القيام بالأمور المتقدمة مع بسط يدهم وعدم الخوف من حكام الجور ، وبقدر الميسور مع الامكان . مسألة 4 - يجب على الناس كفاية مساعدة الفقهاء في إجراء السياسات وغيرها من الحسبيات التي من مختصاتهم في عصر الغيبة مع الامكان ومع عدمه فبمقدار الميسور الممكن . مسألة 5 - لا يجوز التولي للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر ، فضلا عن إجراء السياسات غير الشرعية ، فلو تولى من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب الضمان ضمن ، وكان فعله معصية كبيرة . مسألة 6 - لو أكرهه الجائز على تولي أمر من الأمور جاز إلا القتل وكان الجائر ضامنا ، وفي إلحاق الجرح بالقتل تأمل ، نعم يلحق به بعض المهمات ، وقد أشرنا إليه سابقا . مسألة 7 - لو تولى الفقيه الجامع للشرائط أمرا من قبل والي الجور من السياسات والقضاء ونحوها لمصلحة جاز ، بل وجب عليه إجراء الحدود الشرعية ، والقضاء على الموازين الشرعية ، وتصدي الحسبيات ، وليس له التعدي عن حدود الله تعالى . مسألة 8 - لو رأى الفقيه أن تصديه من قبل الجائر موجب لاجراء الحدود الشرعية والسياسات الإلهية يجب عليه التصدي ، إلا أن يكون تصديه أعظم مفسدة . مسألة 9 - ليس للمتجزي شئ من الأمور المتقدمة ، فحاله حال العامي في ذلك على الأحوط ، نعم لو فقد الفقيه والمجتهد المطلق لا يبعد جواز تصديه للقضاء إذا كان مجهدا في بابه ، وكذا هو مقدم على سائر العدول في تصدي الأمور الحسبية على الأحوط مسألة 10 - لا يجوز الرجوع في الخصومات إلى حكام الجور
483
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 483