responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 481


مسألة 10 - لو لم يحصل المطلوب إلا بالضرب والايلام فالظاهر جوازهما مراعيا للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل ، وينبغي الإذن من الفقيه الجامع الشرائط ، بل ينبغي ذلك في الحبس والتحريج ونحوهما .
مسألة 11 - لو كان الانكار موجبا للجر إلى الجرح والقتل فلا يجوز إلا بإذن الإمام عليه السلام على الأقوى ، وقام في هذا الزمان الفقيه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط .
مسألة 12 - لو كان المنكر مما لا يرضى المولى بوجوده مطلقا كقتل النفس المحترمة جاز بل وجب الدفع ولو انجر إلى جرح الفاعل وقتله ، فوجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم يمكن بغير ذلك من غير احتياج إلى إذن الإمام عليه السلام أو الفقيه مع حصول الشرائط ، فلو هجم شخص على آخر ليقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من الفساد ، وليس على القاتل حينئذ شئ .
مسألة 13 - لا يجوز التعدي إلى القتل مع إمكان الدفع بالجرح ، ولا بد من مراعاة الأيسر فالأيسر في الجرح ، فلو تعدى ضمن ، كما أنه لو وقع عليه من فاعل المنكر جرح ضمن أو قتل يقتص منه .
مسألة 14 - ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في أمره ونهيه ومراتب إنكاره كالطبيب المعالج المشفق ، والأب الشفيق المراعي مصلحة المرتكب ، وأن يكون إنكاره لطفا ورحمة عليه خاصة ، وعلى الأمة عامة ، وأن يجرد قصده لله تعالى ولمرضاته ، وأخلص عمله ذلك عن شوائب أهوية نفسانية وإظهار العلو ، وأن لا يرى نفسه منزهة ، ولا لها علو أو رفعة على المرتكب ، فربما كان للمرتكب ولو للكبائر صفات نفسانية مرضية لله تعالى أحبه تعالى لها وإن أبغض عمله ، وربما كان الآمر والناهي بعكس ذلك وإن خفي على نفسه .

481

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست