نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 475
مسألة 17 - المتصدي لمثل تلك المؤسسات والداخل فيها محكوم بعدم العدالة ، لا يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليه من الاقتداء في الجماعة وإشهاد الطلاق وغيرهما مما يعتبر فيه العدالة . مسألة 18 - لا يجوز لهم أخذ سهم الإمام عليه السلام وسهم السادة ، ولا يجوز للمسلمين إعطاؤهم من السهمين ما داموا في تلك المؤسسات ولم ينتهوا ويتوبوا عنه . مسألة 19 - الأعذار التي تشبث بها بعض المنتسبين بالعلم والدين للتصدي لا تسمع منهم ولو كانت وجيهة عند الأنظار السطحية الغافلة . مسألة 20 - لا يشترط في الآمر والناهي العدالة أو كونه آتيا بما أمر به وتاركا لما نهى عن ، ولو كان تاركا لواجب وجب عليه الأمر به مع اجتماع الشرائط كما يجب أن يعمل به ، ولو كان فاعلا لحرام يجب عليه النهي عن ارتكابه كما يحرم عليه ارتكابه . مسألة 21 - لا يجب الأمر والنهي على الصغير ولو كان مراهقا مميزا ، ولا يجب نهي غير المكلف كالصغير والمجنون ولا أمره ، نعم لو كان المنكر مما لا يرضى المولى بوجوده مطلقا يجب على المكلف منع غير المكلف عن إيجاده مسألة 22 - لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذورا فيه شرعا أو عقلا لا يجب بل لا يجوز الانكار . مسألة 23 - لو احتمل كون المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذورا في ذلك لا يجب الانكار بل يشكل ، فمع احتمال كون المفطر في شهر رمضان مسافرا مثلا لا يجب النهي بل يشكل ، نعم لو كان فعله جهرا موجبا لهتك أحكام الاسلام أو لجرأة الناس على ارتكاب المحرمات يجب نهيه لذلك .
475
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 475