responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 475


مسألة 17 - المتصدي لمثل تلك المؤسسات والداخل فيها محكوم بعدم العدالة ، لا يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليه من الاقتداء في الجماعة وإشهاد الطلاق وغيرهما مما يعتبر فيه العدالة .
مسألة 18 - لا يجوز لهم أخذ سهم الإمام عليه السلام وسهم السادة ، ولا يجوز للمسلمين إعطاؤهم من السهمين ما داموا في تلك المؤسسات ولم ينتهوا ويتوبوا عنه .
مسألة 19 - الأعذار التي تشبث بها بعض المنتسبين بالعلم والدين للتصدي لا تسمع منهم ولو كانت وجيهة عند الأنظار السطحية الغافلة .
مسألة 20 - لا يشترط في الآمر والناهي العدالة أو كونه آتيا بما أمر به وتاركا لما نهى عن ، ولو كان تاركا لواجب وجب عليه الأمر به مع اجتماع الشرائط كما يجب أن يعمل به ، ولو كان فاعلا لحرام يجب عليه النهي عن ارتكابه كما يحرم عليه ارتكابه .
مسألة 21 - لا يجب الأمر والنهي على الصغير ولو كان مراهقا مميزا ، ولا يجب نهي غير المكلف كالصغير والمجنون ولا أمره ، نعم لو كان المنكر مما لا يرضى المولى بوجوده مطلقا يجب على المكلف منع غير المكلف عن إيجاده مسألة 22 - لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذورا فيه شرعا أو عقلا لا يجب بل لا يجوز الانكار .
مسألة 23 - لو احتمل كون المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذورا في ذلك لا يجب الانكار بل يشكل ، فمع احتمال كون المفطر في شهر رمضان مسافرا مثلا لا يجب النهي بل يشكل ، نعم لو كان فعله جهرا موجبا لهتك أحكام الاسلام أو لجرأة الناس على ارتكاب المحرمات يجب نهيه لذلك .

475

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست