responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 47


رأت ثلاثة أيام فالثاني ليس بحيض بل هو استحاضة .
مسألة 9 - الأقوى اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة ، فلا يكفي كونها في ضمن العشرة ، كأن رأت يوما أو يومين وانقطع ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتم الثلاثة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل على الوظيفتين ويكفي في التوالي استمرار الدم فيها عرفا ، فلا يضر الفترات اليسيرة المتعارفة بين النساء ، كما أن الظاهر كفاية التلفيق في الأيام ، كما لو رأت الدم من الظهر إلى الظهر من اليوم الرابع .
مسألة 10 - المراد باليوم النهار ، وهو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب ، فالليالي خارجة ، فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع ثم رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة كفى عند من لم يعتبر التوالي ، نعم بناء على اعتباره كما هو الأقوى يدخل الليلتان المتوسطتان خاصة لو كان مبدأ الدم أول النهار ، والليالي الثلاث لو كان مبدؤه أول الليل ، أو عند التلفيق كالمثال المتقدم .
مسألة 11 - الحائض إما ذات العادة أو غيرها ، والثانية إما مبتدأة وهي التي لم تر حيضا قط ، وإما مضطربة وهي التي تكرر منها الحيض ولم يستقر لها عادة ، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها ، وتصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين متفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما ، فتصير بذلك ذات عادة وقتية أو عددية أو وقتية وعددية ، ولما كان تحقق العادة الوقتية فقط بل العددية فقط بالمرتين لا يخلو من شوب إشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط .
مسألة 12 - لا إشكال في أنه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة ، كما أنه لا إشكال في زوالها بطرو عادة أخرى حاصلة من تكرر الدم مرتين متماثلتين على خلافها ، وفي زوالها بتكرره على خلافها لا على

47

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست