responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 434


وقالوا بقي هناك ستة أذرع ونصف تقريبا ، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحد ولو تخلف أعاد هذا الجزء في الحسد .
السادس الخروج عن حائط البيت وأساسه ، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه ، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء ، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان ، والأولى تركه .
السابع أن كون طوافه سبعة أشواط مسألة 14 - لو قصد الاتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه ولو أتمه سبعا ، والأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة .
مسألة 15 - لو تخيل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة وأتى بشوط آخر مستحب صح طوافه .
مسألة 16 - لو نقص من طوافه سهوا فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه إلا أن يتخلل الفعل الكثير ، فحينئذ الأحوط الاتمام والإعادة وإن لم يجاوزه أعاد الطواف لكن الأحوط الاتمام والإعادة .
مسألة 17 - لو لم يتذكر بالنقص إلا بعد الرجوع إلى وطنه مثلا يجب مع الامكان الرجوع إلى مكة لاستينافه ، ومع عدمه أو حرجيته تجب الاستنابة ، والأحوط الاتمام ثم الإعادة .
مسألة 18 - لو زاد على سبعة سهوا فإن كان الزائد أقل من شوط قطع وصح طوافه ، ولو كان شوطا أو أزيد فالأحوط إتمام سبعة أشواط أخر بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب ، وصلى ركعتين قبل السعي ، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأول أو الثاني ، وصلى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة .

434

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست