نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 415
لك لبيك " وأحوط منه أن يقول بعد ذلك : " لبيت اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك " . مسألة 8 - يجب الاتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية ، فلا يجزي الملحون مع التمكن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح ، ومع عدم تمكنه فالأحوط الجمع بين إتيانها بأي نحو أمكنه وترجمتها بلغته ، والأولى الاستنابة مع ذلك ، ولا تصح الترجمة مع التمكن من الأصل ، والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه ، والأولى الاستنابة مع ذلك ، ويلبى عن الصبي غير المميز . مسألة 9 - لا ينعقد إحرام عمرة التمتع وحجه ولا إحرام حج الافراد ولا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية ، وأما في حج القرآن فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد ، والاشعار مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي ، والأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد ، فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الأمور الثلاثة ، لكن الأحوط مع اختيار الاشعار والتقليد ضم التلبية أيضا ، والأحوط وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها ، فهي واجبة عليه في نفسها على الأحوط . مسألة 10 - لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها وإن لم يتمكن يأتي فيه التفصيل المتقدم في نسيان الاحرام على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفارة للمحرم لم تجب عليه لعدم انعقاده إلا بها . مسألة 11 - الواجب من التلبية مرة واحدة ، نعم يستحب الاكثار بها وتكريرها ما استطاع خصوصا في دبر كل فريضة أو نافلة ، وعند صعود
415
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 415