نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 363
اشتراؤها فالظاهر تعلقه بها . السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه أصلا ولو في عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك ، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ ، أما لو علم قدر المال فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس ، بل لو عمله في عدد محصور فالأحوط التخلص منهم ، فإن لم يمكن فالأقوى الرجوع إلى القرعة ، ولو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدق بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنه بالخصوص ، وإلا فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عليه إن كان محلا له ، نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في المحصور ، ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلص منه بالصلح ، ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح . مسألة 28 - لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره ، إلا أن الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وأحوط منه تسليم المقدار المتيقن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه ، ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين . مسألة 29 - لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس ، بل حينئذ لو علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور تصدق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه ، وإن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع إلى القرعة ، وإذا لم يعلم مقداره وتردد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقل ودفعه إلى مالكه لو كان معلوما بعينه ، وإن كان مرددا بين محصور فحكمه كما مر ، ولو كان مجهولا أو معلوما في غير محصور تصدق به كما مر ، والأحوط حينئذ
363
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 363