نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 355
ويلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلا فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ، بل يلحق به أيضا على الأحوط ما يوجد في جوف السمكة ، بل لا تعريف فيه للبائع إلا في فرض نادر ، بل الأحوط إلحاق غير السمكة والدابة من الحيوان بهما . الرابع الغوص ، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما مما يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا فصاعدا ، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه ، وبين الدفعة والدفعات ، فيضم بعضها إلى بعض ، فلو بلغ المجموع دينارا وجب الخمس ، واشتراك جماعة في الاخراج ها هنا كالاشتراك في المعدن في الحكم . مسألة 3 - لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص يدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذل ، فيعتبر فيه إخراج مؤونة السنة ، ولا يعتبر فيه النصاب ، وأما لو عثر عليه من باب الاتفاق فيدخل في مطلق الفائدة ويجئ حكمه . مسألة 4 - لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر والأنهار الكبيرة كدجلة والفرات والنيل إذا فرض تكون الجواهر فيها كالبحر . مسألة 5 - لو غرق شئ في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه ، والأحوط إجراء حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر ، وأما غيرها فالأقوى عدمه . مسألة 6 - لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك ، ومع العثور الاتفاقي دخل في مطلق الفائدة . مسألة 7 - إنما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز بعد إخراج
355
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 355