responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 353


وطين الغسل والأرمني على الأحوط ، وما شك أنه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة ، ويعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الاخراج والتصفية بلوغه عشرين دينارا أو مأتي درهم عينا أو قيمة على الأحوط ، ولو اختلفا في القيمة يلاحظ أقلهما على الأحوط ، وتلاحظ القيمة حال الاخراج والأحوط الأولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقا ، بل لا ينبغي تركه ، ولا يعتبر الاخراج دفعة على الأقوى ، فلو أخرج دفعات وبلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل منه وأعرض ثم عاد وأكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، ولو اشترك جماعة في استخراجه فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب ، وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك ، ولو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأقوى ، ولو كانت معادن متعددة لا يضم بعضها إلى بعض على الأقوى وإن كانت من جنس واحد ، نعم لو عدت معدنا واحدا تخلل بين أبعاضها الأجزاء الأرضية يضم بعض إلى بعض .
مسألة 1 - لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بيمن كونه في أرض مباحة أو مملوكة وإن كان الأول لمن استنبطه والثاني لصاحب الأرض وإن أخرجه غيره ، وحينئذ إن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المؤونة ، ومنها أجرة المخرج إن لم يكن متبرعا ، وإن لم يكن بأمره يكون المخرج له وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة لأنه لم يصرف مؤونة ، وليس عليه ما صرفه المخرج ، ولو كان المعدن في أرض مفتوحة عنوة فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين وأخرجه أحد منهم ملكه ، وعليه الخمس إن كان بإذن والي المسلمين ، وإلا فمحل إشكال ، كما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملكه إشكال ، وإن كان في مواتها

353

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست