responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 279


والأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق ، فلو نوى صوم غد لله تعالى صح ووقع ندبا لو كان الزمان صالحا له وكان الشخص ممن يصح منه التطوع بالصوم ، بل وكذا المندوب المعين أيضا إن كان تعينه بالزمان الخاص كأيام البيض والجمعة والخميس ، نعم في إحراز ثواب الخصوصية يعتبر إحراز ذلك اليوم وقصده .
مسألة 2 - يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة ولو لم يكن في ذمته صوم آخر .
مسألة 3 - لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجبا كان أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أم لا كالمسافر ونحوه ، بل مع الجهل بكونه رمضانا أو نسيانه لو نوى فيه صوم غيره يقع عن رمضان كما مر .
مسألة 4 - الأقوى أنه لا محل للنية شرعا في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره ، بل المعيار حصول الصوم عن عزم وقصد باق في النفس ولو ذهل عنه بنوم أو غيره ، ولا فرق في حدوث هذا العزم بين كونه مقارنا لطلوع الفجر أو قبله ولا بين حدوثه في ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها ، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونام على هذا العزم إلى آخر النهار صح على الأصح ، نعم لو فاتته النية لعذر كنسيان أو غفلة أو جهل بكونه رمضانا أو مرض أو سفر فزال عذره قبل الزوال يمتد وقتها شرعا إلى الزوال لو لم يتناول المفطر ، فإذا زالت الشمس فات محلها ، نعم في جريان الحكم في مطلق الأعذار إشكال ، بل في المرض لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قرب ، ويمتد محلها اختيارا في غير المعين إلى الزوال دون ما بعده ، فلو أصبح ناويا للافطار ولم يتناول مفطرا فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان أو كفارة أو نذرا مطلقا جاز وصح دون ما بعده ، ومحلها في المندوب يمتد إلى أن يبقى من الغروب

279

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست