responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 190


ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن إمساك السكر ولو قليلا في الفم ليذوب وينزل شيئا فشيئا وإن لم يكن ماحيا للصورة ولا مفوتا للموالاة ، ولا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة إلا الالتفات في النافلة مع اتيانها حال المشي ، وفي غيرها الأحوط الابطال ، وإلا العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم إن خشي مفاجأة الفجر وكان الماء أمامه واحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة ، فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يروي وإن طال زمانه لو لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة ، والأقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الأكل ودون شرب غيره وإن قل زمانه ، كما أن الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل ، ولا يبعد عدم الاقتصار على حال الدعاء ، فيلحق بها غيرها من أحوالها وإن كان الأحوط الاقتصار عليها ، وأحوط منه الاقتصار على ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر ، بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشانا فدخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر .
تاسعها تعمد قول آمين بعد اتمام الفاتحة إلا مع التقية ، فلا بأس به كالساهي .
عاشرها الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض ، والأوليين منها على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى .
حادي عشرها زيادة جزء أو نقصانه مطلقا إن كان ركنا وعمدا إن كان غيره .
مسألة 11 - يكره في الصلاة مضافا إلى ما سمعته سابقا نفخ موضع السجود إن لم يحدث منه حرفان ، وإلا فالأحوط الاجتناب عنه ، والتأوه والأنين والبصاق بالشرط المذكور والاحتياط المتقدم ، والعبث وفرقعة

190

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست