responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 157


مع الفعل ، ككون الصلاة في المسجد أو جماعة ونحو ذلك ، ويحرم الرياء المتأخر وإن لم يكن مبطلا ، كما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبة في الأغراض الدنيوية من المدح والثناء والجاه والمال ، فقد ورد في المرائي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء : يا فاجر يا كافر يا غادر يا خاسر حبط عملك ، وبطل أجرك ، ولا خلاص لك اليوم ، التمس أجرك ممن كنت تعمل له " .
مسألة 3 - غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن كانت مقصودة تبعا وكان الداعي والغرض الأصلي امتثال الأمر الصلاتي محضا فلا إشكال ، وإن كان بالعكس بطلت بلا إشكال ، وكذا إذا كان كل منهما جزءا للداعي بحيث لو لم ينضم كل منهما إلى الآخر لم يكن باعثا ومحركا ، والأحوط بطلان العمل في جميع موارد اشتراك الداعي حتى مع تبعية داعي الضميمة فضلا عن كونهما مستقلين .
مسألة 4 - لو رفع صوته بالذكر أو القراءة لاعلام الغير لم تبطل الصلاة بعد ما كان أصل اتيانهما بقصد الامتثال ، وكذلك لو أوقع صلاته في مكان أو زمان خاص لغرض من الأغراض المباحة ، بحيث يكون أصل الاتيان بداعي الامتثال وكان الداعي على اختيار ذلك المكان أو الزمان لغرض كالبرودة ونحوها .
مسألة 5 - يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد ولو إجمالا ، بأن ينوي مثلا ما اشتغلت به ذمته إذا كان متحدا ، أو ما اشتغلت به ذمته أولا أو ثانيا إذا كان متعددا .
مسألة 6 - لا يجب قصد الأداء والقضاء بعد قصد العنوان الذي يتصف بصفتي القضاء والأداء كالظهر والعصر مثلا ولو على نحو الاجمال ، فلو نوى الاتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلا ولم يشتغل ذمته بالقضاء

157

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست