نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 115
غيره مما ليس له لحم كالمثال المتقدم ، وأما لو شك في أنه مما له نفس أو من غيره مما له لحم بعد إحراز عدم المأكولية ففيه إشكال كما تقدم ، وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه . الثالث المني من كل حيوان ذي نفس حل أكله أو حرم ، دون غير ذي النفس فإنه منيه طاهر . الرابع ميتة ذي النفس من الحيوان مما تحله الحياة ، وما يقطع من جسده حيا مما تحله الحياة عدا ما ينفصل من بدنه من الأجزاء الصغار ، كالثبور والثالول وما يعلو الشفة والقروح وغيرها عند البرء وقشور الجرب ونحوه ، وما لا تحله الحياة كالعظم والقرن والسن والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش طاهر ، وكذا البيض من الميتة الذي اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم بل وغيره ، ويلحق بما ذكر الإنفحة وهي الشئ الأصفر الذي يجبن به ويكون منجمدا في جوف كرش الحمل والجدي قبل الأكل ، وكذا اللبن في الضرع ولا ينجسان بمحلهما ، والأحوط الذي لا يترك اختصاص الحكم يلبن مأكول اللحم . مسألة 3 - فأرة المسك إن أحرز أنها مما تحله الحياة نجسة على الأقوى لو انفصلت من الحي أو الميت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي ، ومع بلوغها حدا لا بد من لفظها فالأقوى طهارتها سواء كانت مبانة من الحي أو الميت ، ومع الشك في كونها مما تحله الحياة محكومة بالطهارة ، ومع العلم به والشك في بلوغها ذلك الحد محكومة بالنجاسة ، وأما مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور إلا فيما سرت إليه رطوبة مما هو محكوم بالنجاسة ، فإن طهارته حينئذ لا تخلو من إشكال ، ومع الجهل بالحال محكوم بالطهارة .
115
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 115