نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 102
تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسر . مسألة 2 - الظاهر عدم وجوب المباشرة ، بل يكفي استنابة شخص أو أشخاص يحصل من قولهم الاطمئنان ، كما أن الظاهر كفاية شخص واحد عن جماعة مع حصول الاطمئنان من قوله ، وأما كفاية مطلق الأمين والثقة محل اشكال . مسألة 3 - لو كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يكون لكل جانب حكمه من الغلوة والغلوتين . مسألة 4 - المناط في السهم والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل ، وأما المناط في الرمي فغاية ما يقدر الرامي عليه . مسألة 5 - لو ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى وصحت صلاته ، وإن أثم بالترك ، والأحوط القضاء خصوصا فيما لو طلب الماء لعثر به ، وأما مع السعة بطلت صلاته وتيممه فيما لو طلب لعثر به ، وإلا فلا يبعد الصحة لو حصلت نية القربة منه . مسألة 6 - لو طلب بالمقدار اللازم فتيمم وصلى ثم ظفر بالماء في محل الطلب أو في رحله أو قافلته صحت صلاته ، ولا يجب القضاء أو الإعادة . مسألة 7 - يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به من سبع أو لص أو غير ذلك ، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب ، ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمم وصلى ثم تبين السعة فإن كان في مكان صلى فيه فليجدد الطلب مع سعة الوقت ، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته ، وإن وجده أعادها ، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمم وإعادة الصلاة ، وكذا في الفروع الآتية التي حكمنا فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائية ، وإن انتقل إلى مكان آخر فإن علم بأنه
102
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 102