نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 100
الساعة " . فيرى ما يحب ، وللخوف من الظالم ، فإنه يغتسل ويصلي ، ثم يكشف ركبتيه ويجعلهما قريبا من مصلاه ، ويقول مأة مرة : " يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث فصل على محمد وآل محمد ، وأن تلطف لي ، وأن تغلب لي ، وأن تمكر لي ، وأن تخدع لي ، وأن تكيد لي ، وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة " . ثانيهما ما يكون لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أغسال : منها لقتل الوزغ ، ومنها لرؤية المصلوب مع السعي إلى رؤيته متعمدا ، ومنها للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القرص ، فإنه يستحب أن يغتسل عند قضائها ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط فيه ، ومنها لمس الميت بعد تغسيله مسألة 1 - وقت إيقاع الأغسال المكانية قبل الدخول في تلك الأمكنة بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير ، ويكفي الغسل في أول النهار أو الليل والدخول فيها في آخرهما ، بل كفاية غسل النهار لليل وبالعكس لا تخلو من قوة ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا ترك قبله ، خصوصا مع عدم التمكن قبله . والقسم الأول من الأغسال الفعلية مما استحب لايجاد عمل بعد الغسل كالاحرام والزيارة ونحوهما فوقته قبل ذلك الفعل ، ولا يضر الفصل بينهما بالمقدار المزبور أيضا ، وأما القسم الثاني منها فوقتها عند تحقق السبب ويمتد إلى آخر العمر ، وإن استحب المبادرة إليها . مسألة 2 - في بقاء الأغسال الزمانية والقسم الثاني من الفعلية وعدم
100
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 100