responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 76


وعلى الجريدتين " أن فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له ، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأن عليا والحسن والحسين - ويعد الأئمة عليهم السلام إلى آخرهم - أئمته وسادته وقادته ، وأن البعث والثواب والعقاب حق " وأن يكتب عليه الجوشن الكبير ، نعم الأولى بل الأحوط أن يكون ذلك كله في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة ، والأحوط التجنب عن الكتابة في المواضع التي تنافي احترامها عرفا ، والأولى للمباشر للتكفين لو كان هو المغسل الغسل من المس والوضوء قبل التكفين ، ولو كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر .
القول في الحنوط وهو واجب على الأصح ، صغيرا كان الميت أو كبيرا ، ذكرا كان أو أنثى ، ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدم ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ، والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفي الأثناء ، وإن كان الأول أولى .
وكيفيته أن يمسح الكافور على مساجده السبعة ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها ، بل هو الأحوط ، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبته ومفاصله به ، والأولى الاتيان به رجاء ، ولا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتى عند الضرورة .
مسألة 1 - لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط ، بل الواجب المسمى مما يصدق معه المسح به ، والأفضل الأكمل أن يكون سبعة مثاقيل صيرفية ، ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعية ودونه أربعة دراهم ، ودونه مثقال شرعي ، ودونه درهم ، ولو تعذر الجميع حتى المسمى منه دفن بغير حنوط .

76

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست