نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 554
لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن ، فحينئذ يرجع إليه . القول في الإقالة وحقيقتها فسخ العقد من الطرفين ، وهي جارية في جميع العقود سوى النكاح ، والأقرب عدم قيام وارثها مقامهما ، وتقع بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة ، كأن يقولا : تقايلنا ، أو تفاسخنا ، أو يقول أحدهما ، أقلتك فقبل الآخر ، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الآخر ، ولا يعتبر فيها العربية ، والظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن يرد كل منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ . مسألة 1 - لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن المسمى ولا نقصان منه ، فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة بطلت وبقي العوضان على ملك صاحبهما . مسألة 2 - لا يجري في الإقالة الفسخ والإقالة . مسألة 3 - تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويقسط الثمن حينئذ على النسبة ، بل إذا تعدد البائع أو المشتري تصح إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته وإن لم يوافقه صاحبه . مسألة 4 - التلف غير مانع عن صحة الإقالة ، فلو تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه ، فإن كان موجودا أخذه ، وإن كان تالفا يرجع إلى المثل في المثلي والقيمة في القيمي .
554
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 554