responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 533


الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك مما يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة ، وكذا يدخل السراديب والبئر والأبواب والأخشاب المتداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه ، بل السلم المثبت على حذو الدرج ، ولا يدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط ، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلا مع الشرط ولو بأن قال : وما دار عليها حائطها أو تعارف موجب للتقييد ، كما هو كذلك غالبا ، ولا يبعد دخول المفاتيح فيها .
مسألة 4 - الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها ، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة فيها ونحوها .
القول في القبض والتسليم مسألة 1 - يجب على المتابعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير ، فلا لكل منهما التأخير مع الامكان إلا برضا صاحبه ، فإن امتنعا أجبرا ، ولو امتنع أحدهما أجير ، ولو اشترط البائع أو المشتري تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز ، وليس لصاحبه الامتناع عن التسليم في زمان تأخير صاحبه بالشرط ، نعم لو اتفق التأخير إلى حلول الأجل فالظاهر أن له ذلك إذا امتنع المشروط له ، وكذا يجوز أن يشرط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض ونحو ذلك مدة معينة ، والقبض والتسليم فيما لا ينقل كالدار والعقار هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والإذن منه لصاحبه في التصرف بحيث صار تحت استيلائه ، وأما في المنقول كالطعام والثياب ونحوهما ففي كونه التخلية أيضا أو الأخذ باليد مطلقا أو التفصيل بين أنواعه أقوال ، لا تبعد كفاية التخلية

533

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست