نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 527
الخامس خيار التأجير وهو فيما باع شيئا ولم يقبض تمام الثمن ولم يسلم المبيع إلى المشتري ولم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين ، فحينئذ يلزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة ، وإلا فللبائع فسخ المعاملة ، ولو تلف السلعة كان من مال البائع ، وقبض بعض الثمن كلا قبض . مسألة 1 - الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور ، فلو أخر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط إلا بأحد المسقطات . مسألة 2 - يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وباسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه بالاسقاط قبلها إشكال ، والأقوى عدمه ، كما أن الأقوى عدم سقوطه بالاسقاط ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع ، ويسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستيفاء لا بعنوان آخر ، وفي سقوطه بمطالبة الثمن وجهان ، الظاهر عدمه . مسألة 3 - المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم ، ولا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطين ، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث ، نعم لو وقع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضا في المدة ، والظاهر كفاية التلفيق ، فلو وقع في أول الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع وهكذا . مسألة 4 - لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات . مسألة 5 - لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأقوى . مسألة 6 - لو باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا
527
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 527