نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 485
فصل في الدفاع وهو على قسمين : أحدهما الدفاع عن بيضة الاسلام وحوزته ، ثانيهما عن نفسه ونحوها . القول في القسم الأول مسألة 1 - لو غشي بلاد المسلمين أو ثغورها عدو يخشى منه على بيضة الاسلام و مجتمعهم يجب عليهم الدفاع عنها بأية وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس . مسألة 2 - لا يشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه ولا إذن نائبه الخاص أو العام ، فيجب الدفاع على كل مكلف بأية وسيلة بلا قيد وشرط . مسألة 3 - لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم وجب الدفاع بأية وسيلة ممكنة . مسألة 4 - لو خيف على حوزة الاسلام من الاستيلاء السياسي
485
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 485