responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 485


فصل في الدفاع وهو على قسمين : أحدهما الدفاع عن بيضة الاسلام وحوزته ، ثانيهما عن نفسه ونحوها .
القول في القسم الأول مسألة 1 - لو غشي بلاد المسلمين أو ثغورها عدو يخشى منه على بيضة الاسلام و مجتمعهم يجب عليهم الدفاع عنها بأية وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس .
مسألة 2 - لا يشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه ولا إذن نائبه الخاص أو العام ، فيجب الدفاع على كل مكلف بأية وسيلة بلا قيد وشرط .
مسألة 3 - لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم وجب الدفاع بأية وسيلة ممكنة .
مسألة 4 - لو خيف على حوزة الاسلام من الاستيلاء السياسي

485

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست