responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 479


بينهما ولا يجوز الانتقال إلى الأغلظ .
مسألة 8 - لو احتمل التأثير وحصول المطلوب بالجمع بين بعض درجات المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية ، أو بالجمع بين تمام درجات الأولى أو الثانية مما أمكن الجمع بينها ، أو الجمع بين المرتبتين مما أمكن ذلك وجب ذلك بما أمكن ، فلو علم عدم التأثير لبعض المراتب واحتمل التأثير في الجمع بين الانقباض والعبوس والهجر والانكار لسانا مشفوعا بالغلظة والتهديد ورفع الصوت والإخافة ونحو ذلك وجب الجمع .
مسألة 9 - لو توقف دفع منكر أو إقامة معروف على التوسل بالظالم ليدفعه عن المعصية جاز ، بل وجب مع الأمن عن تعديه مما هو مقتضى التكليف ، ووجب على الظالم الإجابة ، بل الدفع واجب على الظالم كغيره ووجبت عليه مراعاة ما وجبت مراعاته على غيره من الانكار بالأيسر ثم الأيسر .
مسألة 10 - لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانية من شخص وبالمرتبة التي فوقها من آخر فالظاهر وجوب ما هو تكليف كل منهما كفائيا ، ولا يجب الايكال على من حصل المطلوب منه بالمرتبة الدانية .
مسألة 11 - لو كان إنكار شخص مؤثرا في تقليل المنكر وإنكار آخر مؤثرا في دفعه وجب على كل منهما القيام بتكليفه ، لكن لو قام الثاني بتكليفه وقلع المنكر سقط عن الآخر ، بخلاف قيام الأول الموجب للتقليل فإنه لا يسقط بفعله تكليف الثاني .
مسألة 12 - لو علم إجمالا بأن الانكار بإحدى المرتبتين مؤثر يجب بالمرتبة الدانية ، فلو لم يحصل بها المطلوب انتقل إلى العالية .
المرتبة الثالثة الانكار باليد .
المسألة 1 - لو علم أو اطمأن بأن المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين

479

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست