responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 477


مسألة 3 - لو كان في إعراض علماء الدين ورؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم عن الظلمة وسلاطين الجور احتمال التأثير ولو في تخفيف ظلمهم يجب عليهم ذلك ، ولو فرض العكس بأن كانت مراودتهم ومعاشرتهم موجبة له لا بد من ملاحظة الجهات وترجيح جانب الأهم ، ومع عدم محذور آخر حتى احتمال كون عشرتهم موجبا لشوكتهم وتقويتهم وتجريهم على هتك الحرمات أو احتمال هتك مقام العلم والروحانية وإساءة الظن بعلماء الاسلام وجبت لذلك المقصود .
مسألة 4 - لو كانت عشرة علماء الدين ورؤساء المذهب خالية عن مصلحة راجحة لازمة المراعاة لا تجوز لهم سيما إذا كانت موجبة لاتهامهم وأنسابهم إلى الرضا بما فعلوا .
مسألة 5 - لو كان في رد هدايا الظلمة وسلاطين الجور احتمال التأثير في تخفيف ظلمهم أو تخفيف تجريهم على مبتدعاتهم وجب الرد ، ولا يجوز القبول ، ولو كان بالعكس لا بد من ملاحظة الجهات وترجيح جانب الأهم كما تقدم .
مسألة 6 - لو كان في قبول هداياهم تقوية شوكتهم وتجريهم على ظلمهم أو مبتدعاتهم يحرم القبول ، ومع احتمالها فالأحوط عدم القبول ، ولو كان الأمر بالعكس تجب ملاحظة الجهات وتقديم الأهم .
مسألة 7 - يحرم الرضا بفعل المنكر وترك المعروف ، بل لا يبعد وجوب الكراهة عنهما قلبا وهما غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
مسألة 8 - لا يشترط حرمة الرضا ووجوب الكراهة بشرط ، بل يحرم ذلك وتجب ذاك مطلقا .
المرتبة الثانية الأمر والنهي لسانا .
مسألة 1 - لو علم أن المقصود لا يحصل بالمرتبة الأولى يجب الانتقال

477

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست