نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 451
لا يبعد جواز التأخير إلى آخر التشريق ، ومحلهما منى ، ولا يجوز اختيارا في غيره ، ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره ، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصر في مكانه وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن ، ويستحب دفنه مكان خيمته . مسألة 32 - الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح ، وهو عن الرمي ، فلو خالف الترتيب سهوا لا تجب الإعادة لتحصيله ، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي ، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الامكان . مسألة 33 - يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق فلو قدمهما عمدا يجب أن يرجع ويقصر أو يحلق ثم يعيد الطواف والصلاة والسعي ، وعليه شاة ، وكذا لو قدم الطواف عمدا ، ولا كفارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب ، ولو قدمهما جهلا بالحكم أو نسيانا وسهوا فكذلك إلا في الكفارة ، فإنها ليست عليه . مسألة 34 - لو قصر أن حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب ، ولو كان عليه الحلق عينا يمر الموسى على رأسه احتياطا . مسألة 35 - يحل للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كل ما حرم عليه بالاحرام إلا النساء والطيب ، ولا يبعد حلية الصيد أيضا ، نعم يحرم الصيد في الحرم للمحرم وغيره لاحترامه . القول فيما يجب بعد أعمال منى وهو خمسة : طواف الحج ، وركعتيه ، والسعي بين الصفا والمروة ،
451
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 451