responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 436


مسألة 26 - التكلم والضحك وإنشاد الشعر لا تضر بطوافه لكنها مكروهة ، ويستحب فيه القراءة والدعاء وذكر الله تعالى .
مسألة 27 - لا يجب في حال الطواف كون صحة الوجه إلى القدام بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه ، وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لاتمامه ، كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لا يضر بالموالاة العرفية ، وإلا فالأحوط الاتمام والإعادة .
القول في صلاة الطواف مسألة 1 - يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط ، وكيفيتها كصلاة الصبح ، ويجوز فيهما الاتيان بكل سورة إلا العزائم ، ويستحب في الأولى التوحيد وفي الثانية الجحد ، وجاز الاجهار بالقراءة والاخفات .
مسألة 2 - الشك في عدد الركعات موجب للبطلان ، ولا يبعد اعتبار الظن فيه ، وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام .
مسألة 3 - يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام ، والأحوط الذي لا يترك خلفه ، ولو تعذر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار ، ولو لم يمكنه أن يصلي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف ، ومع التساوي يختار الخلف ، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف ، لكن الأحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية ، والأحوط إعادة الصلاة مع الامكان خلف المقام لو تمكن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي .

436

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست