responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 402


إليه عند الخروج من مكة ، ويكره نية عدمه .
مسألة 2 - يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياء وأمواتا وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياء وأمواتا ، والطواف عنهم عليهم السلام وعن غيرهم أمواتا وأحياء مع عدم حضورهم في مكة أو كونهم معذورين ويستحب إحجاج الغير استطاع أم لا ، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها .
مسألة 3 - يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء .
مسألة 4 - يستحب كثرة الانفاق في الحج ، والحج أفضل من الصدقة بنفقته .
مسألة 5 - لا يجوز الحج بالمال الحرام ، ويجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها .
مسألة 6 - يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه .
مسألة 7 - يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره .
القول في أقسام العمرة مسألة 1 - تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج مرة في العمر ، وهي واجبة فورا كالحج ، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج بل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقق استطاعته ، كما أن العكس كذلك ،

402

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست