responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 391


دون القضاء ، ولو ركب بعضا دون بعض فبحكم ركوب الكل .
مسألة 12 - لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راكبا مطلقا ، سواء كان مقيدا بسنة أم لا ، مع اليأس عن التمكن بعدها أم لا ، نعم لا يترك الاحتياط بالإعادة في صورة الاطلاق مع عدم اليأس من المكنة وكون العجز قبل الشروع في الذهاب إذا حصلت المكنة بعد ذلك ، والأحوط المشي بمقدار الميسور ، بل لا يخلو من قوة ، وهل الموانع الأخر كالمرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا ؟ وجهان ، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدو باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني .
القول في النيابة وهي تصح عن الميت مطلقا وعن الحي في المندوب وبعض صور الواجب .
مسألة 1 - يشترط في النائب أمور : الأول البلوغ على الأحوط من غير فرق بين الإجاري والتبرعي بإذن الولي أولا ، وفي صحتها في المندوب تأمل ، الثاني العقل ، فلا تصح من المجنون ولو إدواريا في دور جنونه ، ولا بأس بنيابة السفيه ، الثالث الايمان ، الرابع الوثوق باتيانه ، وأما بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق باتيانه صحيحا ، فلو علم باتيانه وشك في أنه يأتي به صحيحا صحت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر ، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة ، الخامس معرفته بأفعال الحج وأحكامه ولو بارشاد معلم حال كل عمل ، السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام كما مر ، السابع أن لا يكون معذورا في ترك

391

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست